المادة 7
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام البندين (9) و(10) الواردين في المادة الثالثة من هذا القرار مدة سنة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاع «الشركات» التي تساهم فيها وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص قبل انتهاء هذه المدة.
قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 In force
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام البندين (9) و(10) الواردين في المادة الثالثة من هذا القرار مدة سنة من تاريخ صدوره لتسوية أوضاع «الشركات» التي تساهم فيها وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص قبل انتهاء هذه المدة.
المادة 7 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270180/article/7/