يضاف الى نص المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البنود (9) و(10) و(11) التالي نصها:
«9 - يحظر على المصارف وعلى «شركات ال Venture Capital» استعمال أو القبول باستعمال أية اموال ناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
أ - خارج لبنان.
ب - لمنح أي نوع من القروض «للشركات الناشئة» التي تستثمر فيها باستثناء:
- التمويل المؤقت (Bridge Financing) في حالات معللة ولمدة اقصاها ستة اشهر.
- القروض القابلة للتحويل الى اسهم (Convertible Loans) شرط ان تكون دون فائدة وان يتم تحويلها الزامياً الى اسهم في «الشركة الناشئة» خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ منحها.
يمكن للمجلس المركزي، وبناء على طلب معلل، الموافقة على منح أي استثناء على أحكام هذا البند.
10 - على المصارف و«شركات ال Venture Capital» التي تستعمل الاموال الناتجة عن التسهيلات الممنوحة بموجب هذه المادة للاستثمار في شركات هولدنغ ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من:
- ان هذه الاموال ستخصص حصراً للمساهمة في «شركات ناشئة» تستوفي شروط هذه المادة.
- تقيّد شركات الهولدنغ موضوع هذا البند بالاحكام كافة المنصوص عنها في هذه المادة والمطبقة على «الشركات الناشئة».
- ان شركة الهولدنغ تملك كامل رأسمال الشركات كافة التي تساهم فيها وان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان قبل التفرغ عن اي من اسهم هذه الشركات.
- ان اعمال شركة الهولدنغ والشركات التي تساهم فيها كافة تهدف حصراً الى تنفيذ وتطوير مشروع واحد يتوافق مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة.
- ان شركة الهولدنغ تملك حقوق الملكية الفكرية كافة المتعلقة بالمشروع الذي تنوي تنفيذه وتطويره مع الشركات التي تساهم فيها.
لا يطبق هذا البند على مساهمات المصارف في «شركات ال Venture Capital» التي تتخذ شكل شركات هولدنغ.
11 - على المصارف، عند سحب اي مبلغ ناتج عن التسليفات موضوع هذه المادة بغية تغطية أي جزء من مساهمتها في «شركة»، ان تبين ان المبلغ المطلوب سحبه سوف يستعمل من قبل «الشركة» بشكل متوافق مع شروط هذه المادة، سيما المنصوص عليها في المقطع «أولاً» هذا.»