All legislation

مرسوم Decree No. 158 17/02/2017

تجديد الترخيص لشركة سترايك ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
158
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 158 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص لشركة سترايك بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 140 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام، والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 لشركة سترايك ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 140 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح