The whole text

مرسوم رقم 158 تاريخ 17/02/2017 In force

المادة 1

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 لشركة سترايك ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 140 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 158 تاريخ 17/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270198/article/1/