إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص لشركة «فضول ميوزيك انتربرايز - فايم - ش.م.ل.» بمؤسسة إذاعية - من الفئة الثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 164 تاريخ 28/9/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام، والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة فضول ميوزيك ش.م.ل. (فضول ميوزيك انتربرايز - فايم - ش.م.ل.) بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقاً للقانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 والمتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 164 تاريخ 28/9/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الاتصالات
الامضاء: جمال الجراح