The whole text

مرسوم رقم 161 تاريخ 17/02/2017 In force

المادة 1

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة فضول ميوزيك ش.م.ل. (فضول ميوزيك انتربرايز - فايم - ش.م.ل.) بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقاً للقانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 والمتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 164 تاريخ 28/9/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 161 تاريخ 17/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270203/article/1/