The whole text

مرسوم رقم 167 تاريخ 17/02/2017 In force

المادة 4

المادة 4

معدل التخفيض الضريبي

1 - ابتداء من اول السنة التالية لسنة نفاذ هذا المرسوم، كل شخص طبيعي او معنوي تكبد نفقات ترمي الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة، يستفيد من تخفيض على ضريبة الدخل وفقاً للفقرتين التاليتين، أيهما أقل:

أ - 15 في المئة من قيمة الانفاق الهادف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة كما هو محدد في المادة الاولى البند (3) من هذا المرسوم.

ب - نسبة من ضريبة الدخل على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وفقاً للجدول والمعدلات التالية:

من السنة المالية الاولى لغاية السنة المالية الخامسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية لهذا المرسوم ما عدا القرارات المشار اليها في المادة السادسة، البند 4

السنة المالية السادسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

السنة المالية السابعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

السنة المالية الثامنة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

السنة المالية التاسعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه، والسنوات المالية التي تليها.

2- يجب ان يكون الانفاق حاصلاً وتم الالتزام او التعاقد بشأنه، بعد نفاذ القرارات التطبيقية وفقاً للجدول اعلاه

3 - يطبق معدل التخفيض الضريبي المعمول به وفقاً للجدول المذكور اعلاه، في السنة المالية التي تم خلالها تكبد النفقات الهادفة الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة.

4 - ان المكلف الذي استفاد من التخفيض الضريبي وفقاً لهذا الفصل، لا يحق له ان يستفيد من التخفيض الضريبي المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذا المرسوم، والمتعلق بنشاطات الصناعة البيئية ضمن ذات النشاط.

كما انه لا يحق له ان يجمع بين التخفيض الضريبي المنصوص عليه في هذا الفصل والاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (5) مكرر من «قانون ضريبة الدخل» او الاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014 (اعفاء ارباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضرائب المتوجبة عليها).

50%

40%

30%

20%

10%

المادة 4 من مرسوم رقم 167 تاريخ 17/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270205/article/4/