المادة 1
التعريفات
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
1 - النشاطات التي تحافظ على البيئة:
هي نشاطات الصناعة البيئية (environment industry activities) والإنفاق الذي يهدف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة
هو النشاط الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي ويستوفي المعايير والشروط التالية مجتمعة:
أ - ان يكون مصمماً لإنتاج إيرادات او ارباح.
ب - ان لا يكون ممولاً بصورة مباشرة او غير مباشرة من صندوق عام، او بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية او حكومات اجنبية. وينطبق هذا الشرط على المتعهدين الثانويين.
ج - ان يندرج ضمن واحدة او اكثر من الفئات التالية:
- تجميع المياه المبتذلة (Gray water)، او تكريرها او اعادة استعمالها.
- تجميع مياه الصرف الصحي (sewage) او تكريرها، او تكرير الوحل (sludge).
- تجميع النفايات الصلبة او معالجتها او التصرف بها او معالجة بقايا من ادارة النفايات الصلبة (byproducts of solid waste management).
- فرز النفايات.
- استرداد المواد المستهكلة (كالمواد البلاستيكية او الزجاجية او سواها) او اعادة تدويرها او بيع نواتج اعادة تدويرها محلياً او دولياً.
- انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، او الطاقة التي تولدها الرياح، او الطاقة الكهرمائية، او الطاقة الجيو حرارية (geothermal power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات.
- إزالة آثار التلوث في البيئة الطبيعية.
- ممارسة احد النشاطات المهنية التالية المعددة على سبيل المثال لا الحصر:
- تقييم الآثار البيئية لمختلف الانشطة.
- التدقيق الذي يكون موضوعه الطاقة.
- رصد الانبعاثات او اي رصد بيئي آخر.
- عمل المختبرات المتصل بالرصد البيئي.
- الابحاث والتطوير في ما يتعلق بالاستهلاك والانتاج المستدام (sustainable consumption and production) بما في ذلك انتاج السلع الاكثر حماية للبيئة (cleaner production)، وفعالية الطاقة (energy efficiency)، والطاقة المتجددة، وادارة نسبة التلوث (pollution management).
- مساعدة الاشخاص الطبيعيين او المعنويين على الحد من الآثار البيئية السلبية لأنشطتهم بما في ذلك الحد من استهلاك الطاقة على سبيل المثال لا الحصر.
- وضع او تطوير خطط لإدارة الطوارئ.
- تصنيع او بيع الآلات التي لا يمكن استخدامها إلا لأغراض حماية البيئة، كمعدات اعادة التدوير او معدات مكافحة التلوث، والمعدات المتعلقة بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية او الطاقة التي تولدها الرياح او الطاقة الكهرمائية او الطاقة الجيو حرارية (geothermal power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات؛ تركيب و/أو اصلاح و/أو صيانة هذه الآلات او المعدات.
لا تعتبر النشاطات التالية من ضمن نشاط الصناعة البيئية:
أ - انتاج الكهرباء بأي وسيلة كانت ما عدا الطاقة الشمسية، التي تولدها او الطاقة التي تولدها الرياح او الطاقة الكهرمائية او الطاقة الجيو حرارية
(geothermal power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات.
ب - استخدام المواد المعاد تدويرها (input)، الا في حال كان الشخص الطبيعي او المعنوي يقوم بإعادة تدوير هذه المواد ومن ثم يستخدمها.
ج - النشاط الاقتصادي الذي لا يهدف بذاته الى حماية البيئة، الا انه يتم بطريقة اكثر حماية لها او يكون له تأثير مفيد عليها. يشمل هذا النشاط على سبيل المثال لا الحصر، الصناعة والزراعة، والنقل وتصميم الابنية واعمال البناء.
د - تصنيع و/أو بيع معدات للتصدير.
3 - الانفاق الذي يهدف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة (sustainable protection expenditures(: هي المبالغ التي ينفقها شخص طبيعي او معنوي بهدف تحقيق جميع المعايير التالية:
أ - ان يكون الغرض منها حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة.
ب - ان لا تكون مصممة بهدف انتاج الايرادات او الارباح.
ج - عدم تمويل هذا الانفاق بصورة مباشرة او غير مباشرة من صندوق عام، او بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية او حكومات اجنبية. وينطبق هذا الشرط على المتعهدين الثانويين.
د - ان النفقات التي يمكن ادراجها تحت هذا التعريف هي التالية:
- استهلاك الاصول الثابتة من آلات ومعدات التي يتم استخدامها لاغراض حماية البيئة (capital equipment)، بما في ذلك التجهيزات المعدة لمراقبة الانبعاثات، والاثر البيئي، او النوعية البيئية.
- استهلاك التجهيزات العائدة لانتاج الطاقة الشمسية او الطاقة التي تولدها الرياح، او الطاقة الكهرمائية، او الطاقة الجيو حرارية (geothermal
power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات، عندما تكون هذه التجهيزات قد جرى تركيبها بهدف تخفيض استخدام الطاقة المعتمدة على الوقود الاحفوري (Fossil fuel - based).
- فوائد القروض المخصصة حصراً لتملك اصول تستخدم في اجراءات حماية البيئة والتي تستوفي المعايير (أ) الى (ج) من هذا البند (3).
- العقود المبرمة مع الغير للصيانة او تصليح او استبدال قطع الغيار والمواد، وذلك فقط بالنسبة الى التجهيزات والمعدات التي تستوفي المعايير (أ) الى (ج) من هذا البند (3).
- عقود مبرمة مع الغير لتقديم الخدمات التالية:
* تقييم جميع انواع الآثار البيئية؛
* الكشف البيئي.
* الكشف الذي يكون موضوعه الطاقة.
* رصد الانبعاثات او اي رصد بيئي آخر.
* عمل المختبرات ذات الصلة بالرصد البيئي.
* الابحاث والتطوير في ما يتعلق بعملية انتاج السلع الاكثر حماية للبيئة (cleaner production)، وفعالية الطاقة (energy efficiency)، والطاقة المتجددة، وادارة نسبة التلوث.
* المساعدة على الحد من الآثار البيئية السلبية لأنشطتهم بما في ذلك الحد من استهلاك الطاقة على سبيل المثال لا الحصر.
* وضع او تطوير خطط لإدارة \الطوارئ.
* اي خدمة تندرج تحت تعريف نشاط الصناعة البيئية.
تستثنى من التعريف الوارد في هذا البند (3):
أ - النفقات التي ينتج عنها وفر مالي ناتج عن الحد من استهلاك الطاقة.
ب - النفقات الناتجة عن انشطة طارئة نفذت لمعالجة الآثار الناتجة عن حادث بيئي.
4 - الضرائب: الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الباب الأول) المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
5 - انتهاء مهلة التصريح: الموعد النهائي الاساسي او الممدد لتقديم التصاريح الضريبية عن ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الباب الاول).
(sustainable environmental protection expenditures.
2 - نشاط الصناعة البيئية (environment industry activity):
- التدقيق البيئي (environmental audits).