All legislation

مرسوم Decree No. 167 17/02/2017

تحديد دقائق تطبيق المادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002

Type
مرسوم · Decree
Number
167
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1090-1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 167 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، لا سيما المادة 20 منه،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 112/2015 - 2016 تاريخ 27/1/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2017،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: التعريفات

المادة 1

التعريفات

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

1 - النشاطات التي تحافظ على البيئة:

هي نشاطات الصناعة البيئية (environment industry activities) والإنفاق الذي يهدف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة

هو النشاط الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي ويستوفي المعايير والشروط التالية مجتمعة:

أ - ان يكون مصمماً لإنتاج إيرادات او ارباح.

ب - ان لا يكون ممولاً بصورة مباشرة او غير مباشرة من صندوق عام، او بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية او حكومات اجنبية. وينطبق هذا الشرط على المتعهدين الثانويين.

ج - ان يندرج ضمن واحدة او اكثر من الفئات التالية:

- تجميع المياه المبتذلة (Gray water)، او تكريرها او اعادة استعمالها.

- تجميع مياه الصرف الصحي (sewage) او تكريرها، او تكرير الوحل (sludge).

- تجميع النفايات الصلبة او معالجتها او التصرف بها او معالجة بقايا من ادارة النفايات الصلبة (byproducts of solid waste management).

- فرز النفايات.

- استرداد المواد المستهكلة (كالمواد البلاستيكية او الزجاجية او سواها) او اعادة تدويرها او بيع نواتج اعادة تدويرها محلياً او دولياً.

- انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، او الطاقة التي تولدها الرياح، او الطاقة الكهرمائية، او الطاقة الجيو حرارية (geothermal power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات.

- إزالة آثار التلوث في البيئة الطبيعية.

- ممارسة احد النشاطات المهنية التالية المعددة على سبيل المثال لا الحصر:

- تقييم الآثار البيئية لمختلف الانشطة.

- التدقيق الذي يكون موضوعه الطاقة.

- رصد الانبعاثات او اي رصد بيئي آخر.

- عمل المختبرات المتصل بالرصد البيئي.

- الابحاث والتطوير في ما يتعلق بالاستهلاك والانتاج المستدام (sustainable consumption and production) بما في ذلك انتاج السلع الاكثر حماية للبيئة (cleaner production)، وفعالية الطاقة (energy efficiency)، والطاقة المتجددة، وادارة نسبة التلوث (pollution management).

- مساعدة الاشخاص الطبيعيين او المعنويين على الحد من الآثار البيئية السلبية لأنشطتهم بما في ذلك الحد من استهلاك الطاقة على سبيل المثال لا الحصر.

- وضع او تطوير خطط لإدارة الطوارئ.

- تصنيع او بيع الآلات التي لا يمكن استخدامها إلا لأغراض حماية البيئة، كمعدات اعادة التدوير او معدات مكافحة التلوث، والمعدات المتعلقة بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية او الطاقة التي تولدها الرياح او الطاقة الكهرمائية او الطاقة الجيو حرارية (geothermal power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات؛ تركيب و/أو اصلاح و/أو صيانة هذه الآلات او المعدات.

لا تعتبر النشاطات التالية من ضمن نشاط الصناعة البيئية:

أ - انتاج الكهرباء بأي وسيلة كانت ما عدا الطاقة الشمسية، التي تولدها او الطاقة التي تولدها الرياح او الطاقة الكهرمائية او الطاقة الجيو حرارية

(geothermal power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات.

ب - استخدام المواد المعاد تدويرها (input)، الا في حال كان الشخص الطبيعي او المعنوي يقوم بإعادة تدوير هذه المواد ومن ثم يستخدمها.

ج - النشاط الاقتصادي الذي لا يهدف بذاته الى حماية البيئة، الا انه يتم بطريقة اكثر حماية لها او يكون له تأثير مفيد عليها. يشمل هذا النشاط على سبيل المثال لا الحصر، الصناعة والزراعة، والنقل وتصميم الابنية واعمال البناء.

د - تصنيع و/أو بيع معدات للتصدير.

3 - الانفاق الذي يهدف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة (sustainable protection expenditures(: هي المبالغ التي ينفقها شخص طبيعي او معنوي بهدف تحقيق جميع المعايير التالية:

أ - ان يكون الغرض منها حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة.

ب - ان لا تكون مصممة بهدف انتاج الايرادات او الارباح.

ج - عدم تمويل هذا الانفاق بصورة مباشرة او غير مباشرة من صندوق عام، او بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية او حكومات اجنبية. وينطبق هذا الشرط على المتعهدين الثانويين.

د - ان النفقات التي يمكن ادراجها تحت هذا التعريف هي التالية:

- استهلاك الاصول الثابتة من آلات ومعدات التي يتم استخدامها لاغراض حماية البيئة (capital equipment)، بما في ذلك التجهيزات المعدة لمراقبة الانبعاثات، والاثر البيئي، او النوعية البيئية.

- استهلاك التجهيزات العائدة لانتاج الطاقة الشمسية او الطاقة التي تولدها الرياح، او الطاقة الكهرمائية، او الطاقة الجيو حرارية (geothermal

power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات، عندما تكون هذه التجهيزات قد جرى تركيبها بهدف تخفيض استخدام الطاقة المعتمدة على الوقود الاحفوري (Fossil fuel - based).

- فوائد القروض المخصصة حصراً لتملك اصول تستخدم في اجراءات حماية البيئة والتي تستوفي المعايير (أ) الى (ج) من هذا البند (3).

- العقود المبرمة مع الغير للصيانة او تصليح او استبدال قطع الغيار والمواد، وذلك فقط بالنسبة الى التجهيزات والمعدات التي تستوفي المعايير (أ) الى (ج) من هذا البند (3).

- عقود مبرمة مع الغير لتقديم الخدمات التالية:

* تقييم جميع انواع الآثار البيئية؛

* الكشف البيئي.

* الكشف الذي يكون موضوعه الطاقة.

* رصد الانبعاثات او اي رصد بيئي آخر.

* عمل المختبرات ذات الصلة بالرصد البيئي.

* الابحاث والتطوير في ما يتعلق بعملية انتاج السلع الاكثر حماية للبيئة (cleaner production)، وفعالية الطاقة (energy efficiency)، والطاقة المتجددة، وادارة نسبة التلوث.

* المساعدة على الحد من الآثار البيئية السلبية لأنشطتهم بما في ذلك الحد من استهلاك الطاقة على سبيل المثال لا الحصر.

* وضع او تطوير خطط لإدارة \الطوارئ.

* اي خدمة تندرج تحت تعريف نشاط الصناعة البيئية.

تستثنى من التعريف الوارد في هذا البند (3):

أ - النفقات التي ينتج عنها وفر مالي ناتج عن الحد من استهلاك الطاقة.

ب - النفقات الناتجة عن انشطة طارئة نفذت لمعالجة الآثار الناتجة عن حادث بيئي.

4 - الضرائب: الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الباب الأول) المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

5 - انتهاء مهلة التصريح: الموعد النهائي الاساسي او الممدد لتقديم التصاريح الضريبية عن ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الباب الاول).

(sustainable environmental protection expenditures.

2 - نشاط الصناعة البيئية (environment industry activity):

- التدقيق البيئي (environmental audits).

الفصل الثاني: التخفيضات الضريبية الخاصة بنشاطات الصناعة البيئية

المادة 2

معدل التخفيض الضريبي (Tax credit rate)

1 - ابتداء من السنة المالية التالية لسنة نفاذ هذا المرسوم، كل شخص طبيعي او معنوي يمارس احد نشاطات الصناعة البيئية ويستوفي جميع المعايير والشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم، يستفيد من تخفيض على ضريبة الدخل المتوجبة على الارباح المتأتية من ذلك النشاط،وفقا للجدول والمعدلات التالية:

من السنة المالية الاولى لغاية السنة المالية الخامسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية لهذا المرسوم ما عدا القرارات المشار اليها في المادة السادسة، البند 4

50%

السنة المالية السادسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

40%

السنة المالية السابعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبييقية المذكورة اعلاه.

30%

السنة المالية الثامنة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

20%

السنة المالية التاسعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه، والسنوات المالية التي تليها.

10%

2 - في حال ممارسة احد نشاطات الصناعة البيئية في اطار تنفيذ عقد، يجب لأجل الاستفادة من احكام البند (1) من هذه المادة، ان يكون هذا العقد قد جرى توقيعه بعد نفاذ القرارات التطبيقية وفقاً للجدول اعلاه. كذلك عندما يتم توقيع العقد بنتيجة عروض اسعار، يجب للغاية ذاتها، ان يكون عرض الاسعار قد حصل بعد نفاذ القرارات التطبيقية وفقاً للجدول اعلاه.

3 - يطبق معدل التخفيض الضريبي tax credit rate المعمول به في السنة المالية التي تم خلالها ممارسة النشاط المعني.

4 - ان المكلف الذي استفاد من التخفيض الضريبي وفقاً لهذا الفصل، لا يحق له ان يستفيد من التخفيض الضريبي المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا المرسوم، والمتعلق بالنفقات المدفوعة لحماية البيئة ضمن ذات النشاط. كما انه لا يحق له ان يجمع بين التخفيض الضريبي المنصوص عليه في هذا الفصل والاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (5) مكرر من «قانون ضريبة الدخل» او الاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014 (اعفاء ارباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضرائب المتوجبة عليها).

ان المكلف الذي يمارس نشاط الصناعة البيئية، وانشطة اخرى، يمكن ان يستفيد من التخفيض الضريبي وفقاً لهذا الفصل الثاني في ما يتعلق بنشاط الصناعة البيئية الذي يقوم به، وايضاً يستفيد من التخفيض الضريبي وفقاً للفصل الثالث في ما يتعلق بأنشطته الاخرى، في حال استيفائه شروط الاستفادة من كل من التخفيضين.

المادة 3

اجراءات الاستفادة من التخفيض الضريبي

1 - على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في الاستفادة من التخفيض الضريبي ان يقوم بالاجراءات التالية:

أ - ان يقدم الى وزارة المالية تصريحه الضريبي الذي يحدد ضمنه التخفيض الضريبي المستحق له، معتمداً النماذج التي تعدها وزارة المالية وفقاً لقرار يصدر عن وزير المالية.

ب - ان يحصل على موافقة من وزارة البيئة بأن النشاط الذي يمارسه يعتبر من نشاطات الصناعة البيئية.

يجب تقديم طلب الحصول على هذه الموافقة الى وزارة البيئة قبل انتهاء مهلة تصريح ضريبة الدخل.

ج - ان يعلم وزارة المالية، قبل انتهاء مهلة التصريح، انه تقدم بطلب الاستفادة من التخفيض الضريبي الى وزارة البيئة، مرفقاً بالإعلام جميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بتخصيص كل من الايرادات والنفقات المرتبطة

بنشاط او انشطة الصناعة البيئية والمفصلة في القرارات التطبيقية الصادرة عن وزارة المالية.

د - في حال صرح المكلف عن الضريبة المتوجبة، قبل صدور قرار وزير البيئة بشأن طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي، يمكن له ان يصرح وكأنه حصل على الموافقة المطلوبة.

2 - يجب ان تتضمن طلبات الاستفادة من التخفيض الضريبي المقدمة الى وزارة البيئة ما يلي:

أ - تحديد جميع النشاطات التي يمارسها المكلف والتي يمكن ان تستفيد من التخفيض الضريبي،

ب - وصف للاعمال المنفذة من خلال كل نشاط،

ج - تقديم المستندات التي تثبت ان النشاط او النشاطات المشار اليها تدخل ضمن مفهوم نشاط الصناعة البيئية المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.

تحدد القرارات التطبيقية الصادرة عن وزير البيئة التفاصيل المتعلقة بالمستندات الواجب ارفاقها.

3 - يصدر عن وزير البيئة قراراً معللاً بالرفض او بالموافقة كلياً او جزئياً على الطلب.

على وزارة البيئة ان تبت بطلب الاستفادة من التخفيض الضريبي خلال مهلة اقصاها 150 يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر طلب التخفيض الضريبي موافق عليه ضمنياً.

يحدد بقرار من وزير البيئة الآلية الواجب اتباعها ضمن وزارة البيئة لدرس طلبات الاستفادة من التخفيض الضريبي في ما يتعلق بنشاطات الصناعة البيئية.

4 - يتوجب على مقدم الطلب التقيد بالاجراءات التالية عندما يتخذ وزير البيئة قراره بشأن طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي:

أ - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفيض الضريبي كلياً، بصورة فعلية او ضمنية وفقاً للفقرة رقم 3 من هذه المادة، عليه ان يبرز هذه الموافقة الى وزارة المالية، وان يرفق بها المستندات الاخرى التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

ب - في حال عدم موافقة وزارة البيئة، عليه تقديم تعديل لتصريح ضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضريبية وتسديد الغرامات في حال توجبها.

ج - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفيض الضريبي جزئياً، عليه تقديم تعديل لتصريح ضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضريبية وتسديد الغرامات في حال توجبها.

على المكلف المعني ان يبرز لوزارة المالية قرار وزير البيئة بالموافقة الفعلية او الضمنية، الكلية او الجزئية، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء مهلة التصريح والا اعتبر طلب التخفيض مرفوضاً وبالتالي يتم اعادة احتساب الضريبة من قبل الادارة الضريبية والتكليف بها مع الغرامات القانونية المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية وغرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون نفسه.

وفي جميع الاحوال يمكن لوزارة المالية تعديل قيمة التخفيض الضريبي الموافق عليه من جانب وزارة البيئة في حال وجود اسباب موجبة لذلك.

الفصل الثالث: التخفيضات الضريبية الخاصة بالإنفاق الهادف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة

المادة 4

معدل التخفيض الضريبي

1 - ابتداء من اول السنة التالية لسنة نفاذ هذا المرسوم، كل شخص طبيعي او معنوي تكبد نفقات ترمي الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة، يستفيد من تخفيض على ضريبة الدخل وفقاً للفقرتين التاليتين، أيهما أقل:

أ - 15 في المئة من قيمة الانفاق الهادف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة كما هو محدد في المادة الاولى البند (3) من هذا المرسوم.

ب - نسبة من ضريبة الدخل على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وفقاً للجدول والمعدلات التالية:

من السنة المالية الاولى لغاية السنة المالية الخامسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية لهذا المرسوم ما عدا القرارات المشار اليها في المادة السادسة، البند 4

السنة المالية السادسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

السنة المالية السابعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

السنة المالية الثامنة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

السنة المالية التاسعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه، والسنوات المالية التي تليها.

2- يجب ان يكون الانفاق حاصلاً وتم الالتزام او التعاقد بشأنه، بعد نفاذ القرارات التطبيقية وفقاً للجدول اعلاه

3 - يطبق معدل التخفيض الضريبي المعمول به وفقاً للجدول المذكور اعلاه، في السنة المالية التي تم خلالها تكبد النفقات الهادفة الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة.

4 - ان المكلف الذي استفاد من التخفيض الضريبي وفقاً لهذا الفصل، لا يحق له ان يستفيد من التخفيض الضريبي المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذا المرسوم، والمتعلق بنشاطات الصناعة البيئية ضمن ذات النشاط.

كما انه لا يحق له ان يجمع بين التخفيض الضريبي المنصوص عليه في هذا الفصل والاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (5) مكرر من «قانون ضريبة الدخل» او الاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014 (اعفاء ارباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضرائب المتوجبة عليها).

50%

40%

30%

20%

10%

المادة 5

اجراءات الاستفادة من التخفيض الضريبي

1 - على كل مكلف يرغب في الاستفادة من التخفيض الضريبي، ان يقوم بالاجراءات التالية:

أ - ان يقدم الى وزارة المالية تصريحه الضريبي الذي يحدد ضمنه التخفيض الضريبي المستحق له، معتمداً النماذج التي تعدها وزارة المالية وفقاً لقرار يصدر عن وزير المالية.

ب - ان يحصل على موافقة من وزارة البيئة، تتضمن تفاصيل المبالغ التي يثبت انها انفقت بهدف حماية البيئة حسب التعريف الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم. يجب تقديم طلبات منح هذه الموافقة الى وزارة البيئة قبل انتهاء مهلة تصريح ضريبة الدخل.

ج - ان يعلم وزارة المالية، قبل انتهاء مهلة التصريح، انه تقدم بطلب الاستفادة من التخفيض الضريبي الى وزارة البيئة، مرفقاً بالإعلام جميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بالنفقات موضوع التخفيض والمفصلة في القرارات التطبيقية الصادرة عن وزارة المالية.

د - في حال صرح المكلف عن الضريبة المتوجبة، قبل صدور قرار وزارة البيئة بشأن طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي، يمكن له ان يصرح وكأنه حصل على الموافقة المطلوبة.

2 - يجب ان تتضمن طلبات الموافقة المقدمة الى وزارة البيئة ما يلي:

أ - تحديد طبيعة وقيمة جميع النفقات التي تكبدها المكلف والتي يمكن ان يستفيد عنها من التخفيض الضريبي.

ب - تقديم المستندات التي تثبت ان الانفاق او النفقات المشار اليها اعلاه تدخل ضمن النفقات التي تهدف الى حماية البيئة والمحافظة عليها بصورة مستدامة، المعرف عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

تحدد المستندات المنوه عنها اعلاه بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

3 - يصدر عن وزير البيئة قراراً معللاً بالموافقة كلياً أو جزئياً على الطلب.

على وزارة البيئة ان تبت بطلب الاستفادة من التخفيض الضريبي خلال مهلة اقصاها 150 يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر طلب التخفيض الضريبي موافق عليه ضمنياً.

يحدد بقرار من وزير البيئة الآلية الواجب اتباعها ضمن وزارة البيئة لدرس طلبات الاستفادة من التخفيض الضريبي في ما يتعلق بنشاطات الصناعة البيئية.

4 - يتوجب على مقدم الطلب التقيد بالاجراءات التالية عندما يتخذ وزير البيئة قراره بشأن طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي:

أ - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفيض الضريبي كلياً، بصورة فعلية او ضمنية وفقاً للفقرة رقم 3 من هذه المادة، عليه ان يبرز هذه الموافقة الى وزارة المالية، وان يرفق بها المستندات الاخرى التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

ب - في حال عدم موافقة وزارة البيئة، عليه تقديم تعديل لتصريح ضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضريبية وتسديد الغرامات في حال توجبها.

ج - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفيض الضريبي جزئياً، عليه تقديم تعديل لتصريح ضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضريبية وتسديد الغرامات في حال توجبها.

على المكلف المعني ان يبرز لوزارة المالية قرار وزير البيئة بالموافقة الفعلية او الضمنية، الكلية او الجزئية، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء مهلة التصريح والا اعتبر طلب التخفيض مرفوضاً وبالتالي يتم اعادة احتساب الضريبة من قبل الادارة الضريبية والتكليف بها مع الغرامات القانونية المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية وغرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون نفسه.

وفي جميع الاحوال يمكن لوزارة المالية تعديل قيمة التخفيض الضريبي الموافق عليه من جانب وزارة البيئة في حال وجود اسباب موجبة لذلك.

المادة 6

أحكام إضافية

1 - على مقدم طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي سنداً للمادة الخامسة اعلاه، ان يرفق بطلبه المقدم الى وزارة البيئة البيانات التالية، الا اذا كان قد قدمها سابقاً الى وزارة البيئة:

أ - البيانات المتعلقة بالمستوبات الحالية للانبعاثات الصادرة من المصنع او من المنشآت التابعة له، والتي من اجل تخفيضها تم انفاق الاموال.

ب - مستويات الانبعاثات المتوقعة بعد دفع هذه النفقات، اذا كان من المتوقع ان تتبدل هذه المستويات.

2 - تطبق هذه البيانات على جميع الانبعاثات الصادرة عن المصنع او المنشآت التابعة له، وهي ليست محصورة بتلك التي ستخفض من خلال النفقات الخاضعة للتخفيض الضريبي.

3 - لا يمكن الاستفادة من التخفيض الضريبي في حال عدم تقديم هذه البيانات.

4 - تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة التفاصيل المتعلقة بتقديم هذه البيانات.

الفصل الرابع: تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المفيدة للبيئة

المادة 7

معدل تخفيض الرسوم الجمركية:

1- فور نفاذ هذا المرسوم، يمكن لأي شخص طبيعي او معنوي يستورد تجهيزات او معدات او لوازم لاستخدامها لتفادي او تقليص او القضاء على اي شكل من اشكال التلوث كما وبمعالجة النفايات واعادة تصنيعها واستعمالها، ان يحصل على تخفيض على الرسوم الجمركية على هذه التجهيزات او المعدات او اللوازم وفقاً للجدول التالي:

من السنة المالية الاولى لغاية السنة المالية الخامسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية لهذا المرسوم ما عدا القرارات المشار اليها في المادة السادسة، البند 4

50%

السنة المالية السادسة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

40%

السنة المالية السابعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

30%

السنة المالية الثامنة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه.

20%

السنة المالية التاسعة التي تلي نفاذ جميع القرارات التطبيقية المذكورة اعلاه، والسنوات المالية التي تليها.

10%

يجب، للاستفادة من التخفيض على الرسوم الجمركية، ان تكون التجهيزات او المعدات او اللوازم المطلوبة قد تم شحنها بعد تاريخ نفاذ القرارات التطبيقية وفقاً للجدول اعلاه. يطبق معدل التخفيض الساري المفعول بتاريخ تخليص هذه التجهيزات او المعدات او اللوازم من ادارة الجمارك.

2 - يطبق التخفيض على الرسوم الجمركية على جميع التجهيزات والمعدات واللوازم والتكنولوجيا، التي تستعمل للغايات الواردة ادناه على سبيل المثال لا الحصر:

أ - تفادي او تقليص او القضاء على اي شكل من اشكال التلوث، على ان تشمل هذه السلع التجهيزات التالية المعددة على سبيل المثال لا الحصر:

-التجهيزات المعدة لرصد الانبعاثات او الاثر البيئي او نوعية البيئة.

-التجهيزات المعدة لانتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، او الطاقة التي تولدها الرياح، او الطاقة الكهرمائية، او الطاقة الجيو حرارية

(geothermal power) او الطاقة التي يولدها الوقود الناتج عن معالجة النفايات، عندما يتم تركيب هذه التجهيزات للحد من استخدام المستثمر للطاقة التي يولدها الوقود الاحفوري (fossil fuel -- based power).

-التجهيزات المعدة لتصنيع آلات يمكن استعمالها فقط لاغراض حماية البيئة، في حال تم بيع هذه الآلات لاستخدامها داخل الاراضي اللبنانية.

ب - معالجة النفايات سواء عن طريق تجميع، او فرز، او تكرير، او التخلص من، او اعادة استعمال المياه المبتذلة (Gray water)، او مياه الصرف الصحي (sewage) او الوحل (sludge) او النفايات الصلبة، او بقايا من ادارة النفايات الصلبة (byproducts of solid waste management).

ج - اعادة تدوير او اعادة استعمال النفايات.

ان هذا التعريف للسلع التي تستفيد من التخفيض على الرسوم الجمركية، يشمل التجهيزات والمعدات واللوازم وسواها التي تستوفي الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من البند (2) من هذه المادة السابعة والتي يتم استيرادها بهدف اعادة بيعها في لبنان.

3 - تستثنى من التخفيض على الرسوم الجمركية:

أ - السلع المستوردة، من تجهيزات او معدات او لوازم او سواها، المعاد تدويرها، في حال عدم استيفائها الشروط والمعايير المحددة في البند (2) من هذه المادة.

ب - السلع، من تجهيزات او معدات او لوازم او سواها، الممولة بصورة مباشرة او غير مباشرة من صندوق عام، او بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية او حكومات اجنبية. وينطبق هذا الشرط على المتعهدين الثانويين.

المادة 8

اجراءات الاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية

1 - يتقدم الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يرغب في الاستفادة من التخفيض على الرسوم الجمركية، بطلب الى وزارة البيئة للحصول على الموافقة المبدئية على اعتبار السلع المستوردة تدخل ضمن التجهيزات او المعدات او اللوازم المحددة في البند (2) و(3) من المادة السابعة.

2 - لأجل الحصول على تخفيض الرسوم الجمركية، على مقدم الطلب الموافقة ان يرفق بطلبه وصف وكلفة التجهيزات او المعدات او اللوازم المستوردة.

تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة تفاصيل المستندات الواجب ارفاقها بطلبات الموافقة.

3 - ترسل وزارة البيئة الى مقدم الطلب خلال اسبوع يلي تاريخ تسجيل الطلب لديها، كتاباً تفيد بموجبه ان الطلب قيد الدرس. يتخذ وزير البيئة خلال مهلة اقصاها 150 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في قلم الوزارة، قراراً بالموافقة او برد طلب التخفيض، والا اعتبر طلب تخفيض الرسوم الجمركية موافق عليه ضمنياً. وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار معللاً. على وزارة البيئة ان ترسل الى وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة، اخطاراً بالموافقة النهائية على قبول او رفض التجهيزات او المعدات او اللوازم. تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة آلية درس هذه الطلبات.

4 - عند وصول التجهيزات او المعدات او اللوازم الى ادارة الجمارك اللبنانية، تطبق الاجراءات التالية:

أ - بتاريخ إجراء معاملات التخليص الجمركي، اذا كانت الموافقة قد صدرت عن وزير البيئة، يبرز مقدم الطلب الموافقة ويدفع الرسوم الجمركية المخفضة، بحسب السنة المالية التي تم خلالها الاستيراد حسب الجدول الوارد اعلاه.

ب - اذا كان طلب الموافقة لا يزال قيد الدرس لدى وزارة البيئة، يبرز مقدم الطلب الى ادارة الجمارك كتاب وزارة البيئة الذي يفيد ان طلب الحصول على الموافقة على التخفيض الجمركي هو قيد الدرس، ويدفع الرسوم الجمركية كاملة حيث تقيد ادارة الجمارك نسبة الرسوم المخفضة في حساب التأمين ويحول القسم المتبقي من الرسوم المتوجبة الى ايراد قطعي:

1 - عند الحصول لاحقاً على الموافقة من وزارة البيئة، يطلب مقدم الطلب من ادارة الجمارك اعادة فرق الرسوم المدفوعة.

2 - اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بطلب اعادة فرق الرسوم قبل 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها دفع كامل الرسوم الجمركية، يسقط حقه باستعادة الفرق.

3 - في حال رد طلب التخفيض تحوّل مديرية الجمارك العامة التأمين الى ايراد قطعي.

الفصل الخامس: احكام مختلفة

المادة 9

في حال حصول الشخص الطبيعي او المعنوي على موافقة بالاستفادة من التخفيض الضريبي، عليه ان يبقى ملتزماً بأحكام هذا المرسوم والقرارات التطبيقية المتعلقة به. ويحق لوزارة البيئة ان تتفقد مركز نشاطه في اي وقت لضمان الالتزام.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل