إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى والسابعة منها،
بناء على رأي المستشار القانوني لمعالي وزير الزراعة السابق،
بناء على رأي رئيس دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية السكنية للأستاذ الثانوي (المنار) م.م. المعلن تأسيسها بموجب القرار رقم 18/2ت الصادر بتاريخ 17/3/1980 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 175/1 في 16/5/1980 وتعيّن السيدة ريتا حاصباني مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2017
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد