The whole text

تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017 In force

المادة 1

المادة 1

يحظر على صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان أو لتسويق أو بيع منتجات وعقود ضمان، لما تشكل هذه الممارسات من مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية الإجراء وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية وتطبيق أحكام المادة 58 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 1 من تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270280/article/1/