All legislation

قرار Decision No. 170 01/03/2017

الغاء القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 وتعديل القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
01/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1498
Status
In force
Amends
قرار رقم 45 تاريخ 25/01/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 01/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط البطاطا المعدة للاستهلاك)،

بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 (تعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،

ولمقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 المتعلق بتعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك).

المادة 2

تلغى المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) والباقي دون تعديل، حتى اشعار آخر.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 1/3/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر