المادة 1
يلغى القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 المتعلق بتعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك).
قرار Decision No. 170 01/03/2017
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط البطاطا المعدة للاستهلاك)،
بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 (تعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،
ولمقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 45/1 تاريخ 25/1/2017 المتعلق بتعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك).
تلغى المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) والباقي دون تعديل، حتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 1/3/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر