ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط البطاطا المعدة للاستهلاك)،
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 8/1/2015 المتعلق بتعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،
لمقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12 2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) بحيث تقرأ على الشكل التالي:
على كل مستورد واعتبارا من 1/3/2017 الى 31/3/2017 ان يتقدم بطلب الحصول على اذن استيراد مسبق يصدر عن وزارة الزراعة، وفقا للملحقين رقم 1و2 المكملين لهذا القرار.
يلغى القرار رقم 5/1 تاريخ 8/1/2015 المتعلق بتعديل القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 25/1/2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر