All legislation

قرار Decision No. 56 25/02/2017

ترخيص جمعية شبابية بإسم «جمعية خريجي مدرسة جبل عامل الشبابية»

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
25/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1501-1502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 25/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على طلب المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الترخيص الوارد من الهيئة التأسيسية لجمعية خريجي مدرسة جبل لعامل الشبابية المسجل تحت رقم 774/د تاريخ 26/2/2016،

بناء على كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 169/2/2016 تاريخ 9/3/2016 (طلب إبداء الرأي من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموضوع الترخيص لجمعية شبابية بإسم جمعية خريجي مدرسة جبل عامل الشبابية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: بلال أسعد بركات - يوسف جميل غدار - قاسم أحمد عبيد - أدهم أحمد محسن - عبد الحسين خليل عقيل - غالب حسين نجم - راشد محمد حرب، بتأسيس جمعية شبابية للعمل التطوعي وفقاً لما يلي:

. إسمها: «جمعية خريجي مدرسة جبل عامل الشبابية».

. مركزها: بلدة الصرفند - قضاء: صيدا - محافظة: الجنوب.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة والإنتماء لدى الفرد والمجتمع ومشاركة الشباب للقيام بدور فاعل وناشط ضمن أنشطة العمل التطوعي، لخدمة المجتمع اللبناني في التنمية والتكنولوجيا ووسائل المعرفة.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا أعتبر الترخيص لاغياً، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش