The whole text

قرار رقم 56 تاريخ 25/02/2017 In force

المادة 3

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا أعتبر الترخيص لاغياً، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3 من قرار رقم 56 تاريخ 25/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270291/article/3/