All legislation

مرسوم Decree No. 349 14/03/2017

تجديد الترخيص لشركة ساوند أوف ميوزيك ش.م.ل (صوت الموسيقى - البلد أف. أم) بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
349
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1575-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 349 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الأولى والثانية مع تحديد أقنية البث الإذاعي في نطاق حزمة الترددات FM)،

بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 163 تاريخ 28/9/2015، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة ساوند أوف ميوزيك ش.م.ل. (صوت الموسيقى - البلد أف. أم) بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة ثانية، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 163 تاريخ 28/9/2015، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية البث الاذاعي لجميع الاقضية اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح