المادة 1
جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة ساوند أوف ميوزيك ش.م.ل. (صوت الموسيقى - البلد أف. أم) بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية فئة ثانية، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 163 تاريخ 28/9/2015، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 لجهة الزام الشركة المعنية باكمال تغطية البث الاذاعي لجميع الاقضية اللبنانية.