إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لشركة راديو وان ش.م.ل. (راديو وان) بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 162 تاريخ 28/9/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 ل «شركة راديو وان» ش.م.ل. بمؤسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 162 تاريخ 28/9/2015، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 لجهة الزام الشركة المعنية بإكمال بثها الاذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الإتصالات
الامضاء: جمال الجراح