المادة 1
جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 ل «شركة راديو وان» ش.م.ل. بمؤسة اذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الاذاعية، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 162 تاريخ 28/9/2015، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015 لجهة الزام الشركة المعنية بإكمال بثها الاذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.