All legislation

قرار Decision No. 513 14/03/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية مراح الحباس - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
513
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1587
Status
In force
Amended by
قرار رقم 197 تاريخ 21/01/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 513 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الجنوبي رقم 4566/م/2016 تاريخ 6/2/2017.

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 6221/د تاريخ 2/3/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 30/01/2020

Replaced by قرار رقم 197 تاريخ 21/01/2020, article 1, from 30/01/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار ضاهر يوسف إبراهيم يوسف - رئيسا

- شار نقولا نقولا الناشف - عضوا

- جان نقولا داغر - عضوا

والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/01/2020 · the Lebanese University's text

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    - المختار شربل الياس داغر - رئيسا

    - شارنقولا نقولا الناشف - عضوا

    - حان نقولا داغر - عضوا

  2. Version 2.0 · from 30/01/2020 · Replaced by قرار رقم 197 تاريخ 21/01/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    - المختار ضاهر يوسف إبراهيم يوسف - رئيسا

    - شار نقولا نقولا الناشف - عضوا

    - جان نقولا داغر - عضوا

    والباقي دون تعديل

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية مراح الحباس - قضاء جزين.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق