المادة 1
Replaced by قرار رقم 197 تاريخ 21/01/2020, article 1, from 30/01/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار ضاهر يوسف إبراهيم يوسف - رئيسا
- شار نقولا نقولا الناشف - عضوا
- جان نقولا داغر - عضوا
والباقي دون تعديل
History · 2 versions
-
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار شربل الياس داغر - رئيسا
- شارنقولا نقولا الناشف - عضوا
- حان نقولا داغر - عضوا
-
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار ضاهر يوسف إبراهيم يوسف - رئيسا
- شار نقولا نقولا الناشف - عضوا
- جان نقولا داغر - عضوا
والباقي دون تعديل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 197 تاريخ 21/01/2020, article 1, 30/01/2020
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 513 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار ضاهر يوسف إبراهيم يوسف - رئيسا
- شار نقولا نقولا الناشف - عضوا
- جان نقولا داغر - عضوا
والباقي دون تعديل