All legislation

قرار Decision No. 197 21/01/2020

تعديل تعيين اللجنة الإنمائية للاشراف على أشغال بلدة مراح الحباس - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
21/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 497
Status
In force
Amends
قرار رقم 513 تاريخ 14/03/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 21/01/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على القرار رقم 513 تاريخ 14/3/2017 (تعيين لجنة إنمائية في مراح الحباس).

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 6650/م تاريخ 17/12/2019 .

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 513 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح:

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار ضاهر يوسف إبراهيم يوسف - رئيسا

- شار نقولا نقولا الناشف - عضوا

- جان نقولا داغر - عضوا

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن