المادة 1
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 513 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار ضاهر يوسف إبراهيم يوسف - رئيسا
- شار نقولا نقولا الناشف - عضوا
- جان نقولا داغر - عضوا
والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 197 21/01/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على القرار رقم 513 تاريخ 14/3/2017 (تعيين لجنة إنمائية في مراح الحباس).
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 6650/م تاريخ 17/12/2019 .
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 513 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار ضاهر يوسف إبراهيم يوسف - رئيسا
- شار نقولا نقولا الناشف - عضوا
- جان نقولا داغر - عضوا
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن