All legislation

قرار Decision No. 527 14/03/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية بسري - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
527
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1592
Status
In force
Amended by
قرار رقم 584 تاريخ 09/05/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 527 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الجنوبي رقم 4566/م/2016 تاريخ 6/2/2017.

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 6221/د تاريخ 2/3/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 18/05/2023

Replaced by قرار رقم 584 تاريخ 09/05/2023, article 1, from 18/05/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار رشيد مسعود نمر ــ رئيسا

ــ روجيه شفيق بولس ــ عضوا

ــ مارون الياس يوسف راشد ــ عضوا

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/05/2023 · the Lebanese University's text

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    - المختار رشيد مسعود نمر - رئيسا

    - شفيق يوسف بولس - عضوا

    - مارون الياس يوسف راشد - عضوا

  2. Version 2.0 · from 18/05/2023 · Replaced by قرار رقم 584 تاريخ 09/05/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    ــ الـمختار رشيد مسعود نمر ــ رئيسا

    ــ روجيه شفيق بولس ــ عضوا

    ــ مارون الياس يوسف راشد ــ عضوا

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بسري - قضاء جزين.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق