المادة 1
Replaced by قرار رقم 584 تاريخ 09/05/2023, article 1, from 18/05/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار رشيد مسعود نمر ــ رئيسا
ــ روجيه شفيق بولس ــ عضوا
ــ مارون الياس يوسف راشد ــ عضوا
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار رشيد مسعود نمر - رئيسا
- شفيق يوسف بولس - عضوا
- مارون الياس يوسف راشد - عضوا
-
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار رشيد مسعود نمر ــ رئيسا
ــ روجيه شفيق بولس ــ عضوا
ــ مارون الياس يوسف راشد ــ عضوا
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 584 تاريخ 09/05/2023, article 1, 18/05/2023
تعدّل الـمادة الأولى من القرار رقم 527 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار رشيد مسعود نمر ــ رئيسا
ــ روجيه شفيق بولس ــ عضوا
ــ مارون الياس يوسف راشد ــ عضوا
والباقي دون تعديل.