All legislation

قرار Decision No. 584 09/05/2023

تعديل القرار رقم 527 تاريخ 14/3/2017 الـ متعلق بتعيين لجنة إنمائية في قرية بسري/ جزين

Type
قرار · Decision
Number
584
Date
09/05/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1964
Status
In force
Amends
قرار رقم 527 تاريخ 14/03/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 584 تاريخ 09/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1207/م/2021 تاريخ 30/12/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

تعدّل الـمادة الأولى من القرار رقم 527 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار رشيد مسعود نمر ــ رئيسا

ــ روجيه شفيق بولس ــ عضوا

ــ مارون الياس يوسف راشد ــ عضوا

والباقي دون تعديل.

9 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي