المادة 1
تعدّل الـمادة الأولى من القرار رقم 527 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار رشيد مسعود نمر ــ رئيسا
ــ روجيه شفيق بولس ــ عضوا
ــ مارون الياس يوسف راشد ــ عضوا
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 584 09/05/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.
بناء على احالة محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1207/م/2021 تاريخ 30/12/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تعدّل الـمادة الأولى من القرار رقم 527 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار رشيد مسعود نمر ــ رئيسا
ــ روجيه شفيق بولس ــ عضوا
ــ مارون الياس يوسف راشد ــ عضوا
والباقي دون تعديل.
9 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي