The whole text

مرسوم رقم 385 تاريخ 21/03/2017 In force

المادة 2

المادة 2

صحّحت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3692 تاريخ 22/6/2016، المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تقرأ كالتالي:

المادة الرابعة: يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ والأرباح والإيرادات والحاصلات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا لما يلي:

-50% من المبالغ لقاء الأعمال والخدمات المذكورة في الفقرات «أ» و«ب» و«ج» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

-15% من المبالغ لقاء الأعمال والخدمات المذكورة في الفقرتين «د» و«ه» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

تقتطع الضريبة بمعدل 15% من المبالغ الصافية.

المادة 2 من مرسوم رقم 385 تاريخ 21/03/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270432/article/2/