The whole text

مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017 In force

المادة 4

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 381 تاريخ 21/03/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270445/article/4/