All legislation

قرار Decision No. 614 24/03/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال مزرعة حوقا - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
614
Date
24/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1620-1621
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2702 تاريخ 05/12/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 614 تاريخ 24/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 435/ب/2017 تاريخ 21/2/2017

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 1405/د تاريخ 2/3/2017 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 13/12/2018

Replaced by قرار رقم 2702 تاريخ 05/12/2018, article 1, from 13/12/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار مريات شامل شاهين - رئيسا

- ميشال حنا واكيم - عضوا

- ماريو انطونيوس صليبا - عضوا

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/12/2018 · the Lebanese University's text

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    -المختار مريات شامل شاهين - رئيسا

    -ميشال حنا واكيم - عضوا

    -سايد سعيد يوسف - عضوا

  2. Version 2.0 · from 13/12/2018 · Replaced by قرار رقم 2702 تاريخ 05/12/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    - المختار مريات شامل شاهين - رئيسا

    - ميشال حنا واكيم - عضوا

    - ماريو انطونيوس صليبا - عضوا

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية مزرعة حوقا - قضاء زغرتا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق