All legislation

قرار Decision No. 2702 05/12/2018

تعديل للقرار رقم 614 تاريخ 24/3/2017 تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية مزرعة حوقا - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
2702
Date
05/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5637-5638
Status
In force
Amends
قرار رقم 614 تاريخ 24/03/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2702 تاريخ 05/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 695/ب/2017 تاريخ 1/11/2018 .

بناء على القرار رقم 614 تاريخ 24/3/2017 .

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 614 تاريخ 24/3/2017 بحيث تصبح كما يلي:

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار مريات شامل شاهين - رئيسا

- ميشال حنا واكيم - عضوا

- ماريو انطونيوس صليبا - عضوا

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق