المادة 5
يحيل مدير عام الاقتصاد والتجارة طلب الوساطة، المسجل وفقا للأصول لدى قلم مصلحة الديوان، الى احد وسطاء حل النزاعات المحددين في المادة الاولى من هذا القرار.
يجب على الوسيط البت في الطلب المحال اليه ضمن مهلة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بعد موافقة مدير عام الاقتصاد والتجارة الخطية على تجديد المهلة.