All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12489 17/03/2017

تعديل جدول «رموز انواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 .

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12489
Date
17/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1640-1642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12489 تاريخ 17/03/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 147 و179 منه،

وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص فئتي القروض (n29) و (p) باللغتين العربية والفرنسية الواردتين في جدول «رموز انواع القروض» (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بما يلي:

القروض السكنية المتوسطة او الطويلة الأجل الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي 7835 تاريخ 2/6/2001).

القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف و "المؤسسة العامة للإسكان" (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/20101).

n29

P

Crédits logement en LL à moyen et long terme accordés avant 8/2/2017 bénéficiant des indications offertes en 2009 (art.10 bis de la décision de base No 7835 du 2/6/2001).

n29

Crédits logement accordés en LL avant 8/2/2017 suivant le protocole établi entre les banques et l'Office de public de l'Habitat (Décision de base No 7835 du 2/6/2001)

P

المادة 2

يضاف الى جدول «رموز انواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000، ما يلي:

القروض السكنية المتوسطة او الطويلة الاجل الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ 7/2/2017 والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي 7835 تاريخ 2/6/2001).

القروض السكنية المتوسطة او الطويلة الاجل الممنوحة بالليرة اللبنانية بع تاريخ 7/2/2017 والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996)

القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ 7/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف و "المؤسسة العامة للاسكان" (قرار اساسي رقم 7835 تريخ 2/6/2001).

القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ 7/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف و "المؤسسة العامة للاسكان" (ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996)

القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001)

القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت (ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996)

n27

n27K

p07

P07K

gb

8bk

Crédits logement en LL à moyen et long terme accordés après 7/2/2017 bénéficiant des indications offertes en 2009 (art.10 bis de la décision de base No7835 du 2/6/2001).

n27

Crédits logement en LL à moyen et long terme accordés après 7/2/2017 bénéficiant des indications offertes en 2009 (Décision de base No.6116 du 7/3/1996)

n27k

Crédits logement accordés en LL après 7/2/2017 suivant le protocole établi entre les banques et l'Office Public de l'Habitat (Décision de base No.7835 du 2/6/2001

p07

Crédits logement accordés en LL après 7/2/2017 suivant le protocole établi entre les banques et l'Office Public de l'Habitat (Décision de base No.6116 du 7/3/1996

p07k

Crédits logement accordés en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et le régiment de garde de Beyrouth (Décision de base No.7835 du 2/6/2001

gb

Crédits logement accordés en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et le régiment de garde de Beyrouth (Décision de base No.6116 du 7/3/1996)

gbk

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آذار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه