إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص فئتي القروض (n29) و (p) باللغتين العربية والفرنسية الواردتين في جدول «رموز انواع القروض» (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بما يلي:
القروض السكنية المتوسطة او الطويلة الأجل الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي 7835 تاريخ 2/6/2001).
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف و "المؤسسة العامة للإسكان" (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/20101).
n29
P
Crédits logement en LL à moyen et long terme accordés avant 8/2/2017 bénéficiant des indications offertes en 2009 (art.10 bis de la décision de base No 7835 du 2/6/2001).
n29
Crédits logement accordés en LL avant 8/2/2017 suivant le protocole établi entre les banques et l'Office de public de l'Habitat (Décision de base No 7835 du 2/6/2001)
P
يضاف الى جدول «رموز انواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000، ما يلي:
القروض السكنية المتوسطة او الطويلة الاجل الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ 7/2/2017 والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي 7835 تاريخ 2/6/2001).
القروض السكنية المتوسطة او الطويلة الاجل الممنوحة بالليرة اللبنانية بع تاريخ 7/2/2017 والتي تستفيد من حوافز العام 2009 (ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996)
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ 7/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف و "المؤسسة العامة للاسكان" (قرار اساسي رقم 7835 تريخ 2/6/2001).
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية بعد تاريخ 7/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف و "المؤسسة العامة للاسكان" (ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996)
القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت (قرار اساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001)
القروض السكنية بالليرة اللبنانية الممنوحة استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت (ممولة من مصرف لبنان بموجب القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996)
n27
n27K
p07
P07K
gb
8bk
Crédits logement en LL à moyen et long terme accordés après 7/2/2017 bénéficiant des indications offertes en 2009 (art.10 bis de la décision de base No7835 du 2/6/2001).
n27
Crédits logement en LL à moyen et long terme accordés après 7/2/2017 bénéficiant des indications offertes en 2009 (Décision de base No.6116 du 7/3/1996)
n27k
Crédits logement accordés en LL après 7/2/2017 suivant le protocole établi entre les banques et l'Office Public de l'Habitat (Décision de base No.7835 du 2/6/2001
p07
Crédits logement accordés en LL après 7/2/2017 suivant le protocole établi entre les banques et l'Office Public de l'Habitat (Décision de base No.6116 du 7/3/1996
p07k
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et le régiment de garde de Beyrouth (Décision de base No.7835 du 2/6/2001
gb
Crédits logement accordés en LL suivant le protocole de coopération entre les banques et le régiment de garde de Beyrouth (Décision de base No.6116 du 7/3/1996)
gbk
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 آذار 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه