إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 53 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركة «نقولا مرهج ش.م.ل.» الممثلة بالسيد جورج مرهج لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /50/ ساعة حائط، وتقدر قيمتها بحوالي /5.000/ د.أ أي ما يعادل/7.537.500 ل.ل(فقط سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل