المادة 2
تُطبق احكام القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)، واحكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط التراخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)، في ما يتعلق بإنشاء المدارس المهنية الخاصة التي تؤدي تعليماً لمستوى الأطر العليا (الاجازة الفنية).