All legislation

قرار Decision No. 77 08/03/2017

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية الثقافة والشباب»

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
08/03/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1745
Status
In force
Amended by
قرار رقم 981 تاريخ 11/12/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 08/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الثقافة والشباب» المسجل تحت رقم /2991د تاريخ 2016/9/6

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 18332 تاريخ 2017/2/10

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم /395ش تاريخ 2016/9/9

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: - جورج انطوان نصير - نعيم بيار الدكاش - دانيال بيار دكاش - ماري تيريز جورج نصير - باتريسيا جورج نصير - جوزف عبدو كامل - ريا نعيم دكاش، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية «الثقافة والشباب».

. مركزها: مدينة: بعبدا - قضاء: بعبدا - محافظة: جبل لبنان.

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي وانشطة ثقافية شبابية على كافة الصعد (الوطنية والانمائية والاجتماعية والصحية والشبابية).

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش