المادة 1
يُستعاض عن القرار الـمبدئي رقم 77/34/2017 تاريخ 12/5/2017 (دبلوم في تعليم الصعوبات التعلـمية والـموهبة) بما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
قرار Decision No. 981 11/12/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 77/34/2017 تاريخ 12/5/2017 (دبلوم في تعليم الصعوبات التعلـمية والـموهبة)،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،
يقرر ما يأتي:
يُستعاض عن القرار الـمبدئي رقم 77/34/2017 تاريخ 12/5/2017 (دبلوم في تعليم الصعوبات التعلـمية والـموهبة) بما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في «تربية الـموهوبين وذوي الصعوبات التعلـمية» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسـمـيـا ومـعـادلـة لدبلوم جامعي في «تربية الـموهوبين وذوي الصعوبات التعلـمية»، وفق الشروط الآتية:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية أو في علـم النفس،
3- أن لا تقل الخبرة التعليمية في مرحلة/حلقة رياض الأطفال أو في التعليم العام الأساسي عن ثلاث سنوات دراسية،
4- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة،
5- أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحدٍ وعشرين رصيدا نصف سنوي في مواد في الاختصاص، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
6- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب يمتد على مدى 8 أسابيع عمل وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، وفق الجدولين الـمرفقين ربطا.
1 ــ يسري القرار الـمبدئي رقم 77/34/2017 تاريخ 12/5/2017 على الطلاب الذين حازوا الشهادة التي يؤول إليها البرنامج ابتداء من تـاريـخ مباشـرة العمل بـه ولغايـة العام الجامعي 20232024، على أن يعتمد للاعتراف بحملة الشهادة التي يؤول إليها البرنامج الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا،
2 ــ يعتمد الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2 اعتبارا من العام الجامعي 2024-2025.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/12/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي