All legislation

مرسوم Decree No. 447 07/04/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
447
Date
07/04/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1789-1790
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5509 تاريخ 29/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 447 تاريخ 07/04/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد جوزف ملحم شاوول المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1001/2030 تاريخ 25/4/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 11/1/2016 تحت رقم 31/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد جوزف ملحم شاوول من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق