قرار مبدئي Preliminary decision No. 74 31/03/2017
الاعتراف بماجيستير في علم النفس العيادي Master in Clinical Psychology الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 74
- Date
- 31/03/2017
- Official Gazette
- Issue 17, 13/04/2017, p. 1825
- Status
- In force
- Amended by
- قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 31/03/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية
اسم الشهادة: ماجيستير في علم النفس العيادي
Master in Clinical Psychology
تعتبر شهادة ماجيستير في علم النفس العيادي، الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس في علم النفس، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 30 رصيدا، من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .