All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 74 31/03/2017

الاعتراف بماجيستير في علم النفس العيادي Master in Clinical Psychology الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
74
Date
31/03/2017
Official Gazette
Issue 17, 13/04/2017, p. 1825
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 31/03/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية

اسم الشهادة: ماجيستير في علم النفس العيادي

Master in Clinical Psychology

تعتبر شهادة ماجيستير في علم النفس العيادي، الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس في علم النفس، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 30 رصيدا، من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .