المادة 1
يلغى تعريف كل من «حسابات الاستثمار المطلقة» و«حسابات الاستثمار المقيدة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004.
قرار وسيط Interim decision No. 12498 10/04/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، سيما المادة الرابعة منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 المتعلق بممارسة عمل المصارف الإسلامية في لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004 المتعلق بعمليات المرابحة المجراة مع/أو عن طريق المصارف الإسلامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/2017.
يقرر ما يأتي:
يلغى تعريف كل من «حسابات الاستثمار المطلقة» و«حسابات الاستثمار المقيدة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004.
يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004 ويستبدل بالنص التالي:
«يطبق هذا القرار على عمليات المرابحة للآمر بالشراء المتضمنة وعداً ملزماً بالشراء من قبله.»
يلغى البند (ح) من ملحق «المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة» المرفق بالقرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004.
يعمل بهذا القرار في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار فور صدوره.
بيروت في 10 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه