All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12498 10/04/2017

تعديل قرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004 (المتعلق بعمليات المرابحة المجراة مع/أو عن طريق المصارف الإسلامية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12498
Date
10/04/2017
Official Gazette
Issue 18, 20/04/2017, p. 1868
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12498 تاريخ 10/04/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 المتعلق بممارسة عمل المصارف الإسلامية في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004 المتعلق بعمليات المرابحة المجراة مع/أو عن طريق المصارف الإسلامية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى تعريف كل من «حسابات الاستثمار المطلقة» و«حسابات الاستثمار المقيدة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004.

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004 ويستبدل بالنص التالي:

«يطبق هذا القرار على عمليات المرابحة للآمر بالشراء المتضمنة وعداً ملزماً بالشراء من قبله.»

المادة 3

يلغى البند (ح) من ملحق «المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة» المرفق بالقرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004.

المادة 4

يعمل بهذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا القرار فور صدوره.

بيروت في 10 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه