المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 12498 / 2017 )
تعاريف:
لغايات تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية, المعاني الواردة امام كل منها:
مرابحة: البيع بتكلفة شراء الاصل مع زيادة ربح معلوم.
الآمر: عميل المصرف الاسلامي.
المأمور: المصرف الاسلامي.
اصل: هو كل مال منقول او غير منقول متوفرة فيه شروط المادة الخامسة من القانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 موضوع عملية المرابحة.
المرابحة للآمر بالشراء: هو البيع الذي يتفاوض بشأنه طرفان او اكثر ويتواعدان على تنفيذ هذا التفاوض الذي يطلب بمقتضاه الآمر من المأمور شراء اصل لنفسه ويعد الآمر المأمور بشرائه منه وتربيحه فيه على ان يعقدا بيعا بعد تملك المأمور للاصل المذكور.
هامش الجدية: هو المبلغ الذي يدفعه الآمر بناء على طلب من المأمور للتأكد من ان الآمر جاد في طلبه. على انه اذا عدل الآمر عن شراء الاصل في حالة الالزام, عوض الضرر الفعلي الذي لحق بالمأمور من هذا المبلغ. فاذا لم يف هامش الجدية بالضرر الذي اصاب المأمور, فله ان يعود على الآمر بما تبقى من خسارة. اما اذا فاق مقدار الضرر, فعلى المأمور رد الرصيد المتبقي الى الامر.
موجودات لعمليات المرابحة: هي مجموع الاصول موضوع عمليات المرابحة.
موجودات من عمليات مرابحة غير منفذة: هي مجموع الاصول التي تم حيازتها بهدف اجراء عمليات مرابحة ونكل الآمر بالشراء بوعده بالشراء.
مؤونة هبوط قيمة الموجودات: هو مبلغ يتم تخصيصه لمقابلة انخفاض في قيمة الاصول موضوع عمليات المرابحة وذلك لتقويم هذه الموجودات بالتكلفة او بالقيمة السوقية ايهما اقل.
""يلغى تعريف كل من «حسابات الاستثمار المطلقة» و«حسابات الاستثمار المقيدة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004. بموجب القرار الوسيط 12498 تاريخ 10/4/2017
حسابات الاستثمار المطلقة: .
حسابات الاستثمار المقيدة: ...
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (تعريف كل من «حسابات الاستثمار المطلقة» و«حسابات الاستثمار المقيدة») by قرار وسيط رقم 12498 تاريخ 10/04/2017, article 1, 20/04/2017
يلغى تعريف كل من «حسابات الاستثمار المطلقة» و«حسابات الاستثمار المقيدة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004.