All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 8870 20/10/2004

عمليات المرابحة المجراة مع/او عن طريق المصارف الاسلامية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
8870
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10897-10899
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12498 تاريخ 10/04/2017 (Arts. 1, 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار اساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه,

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 8828 تاريخ 26/08/2004 المتعلق بممارسة عمل المصارف الاسلامية في لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 12498 / 2017 )

تعاريف:

لغايات تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية, المعاني الواردة امام كل منها:

مرابحة: البيع بتكلفة شراء الاصل مع زيادة ربح معلوم.

الآمر: عميل المصرف الاسلامي.

المأمور: المصرف الاسلامي.

اصل: هو كل مال منقول او غير منقول متوفرة فيه شروط المادة الخامسة من القانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 موضوع عملية المرابحة.

المرابحة للآمر بالشراء: هو البيع الذي يتفاوض بشأنه طرفان او اكثر ويتواعدان على تنفيذ هذا التفاوض الذي يطلب بمقتضاه الآمر من المأمور شراء اصل لنفسه ويعد الآمر المأمور بشرائه منه وتربيحه فيه على ان يعقدا بيعا بعد تملك المأمور للاصل المذكور.

هامش الجدية: هو المبلغ الذي يدفعه الآمر بناء على طلب من المأمور للتأكد من ان الآمر جاد في طلبه. على انه اذا عدل الآمر عن شراء الاصل في حالة الالزام, عوض الضرر الفعلي الذي لحق بالمأمور من هذا المبلغ. فاذا لم يف هامش الجدية بالضرر الذي اصاب المأمور, فله ان يعود على الآمر بما تبقى من خسارة. اما اذا فاق مقدار الضرر, فعلى المأمور رد الرصيد المتبقي الى الامر.

موجودات لعمليات المرابحة: هي مجموع الاصول موضوع عمليات المرابحة.

موجودات من عمليات مرابحة غير منفذة: هي مجموع الاصول التي تم حيازتها بهدف اجراء عمليات مرابحة ونكل الآمر بالشراء بوعده بالشراء.

مؤونة هبوط قيمة الموجودات: هو مبلغ يتم تخصيصه لمقابلة انخفاض في قيمة الاصول موضوع عمليات المرابحة وذلك لتقويم هذه الموجودات بالتكلفة او بالقيمة السوقية ايهما اقل.

""يلغى تعريف كل من «حسابات الاستثمار المطلقة» و«حسابات الاستثمار المقيدة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8870 تاريخ 20/10/2004. بموجب القرار الوسيط 12498 تاريخ 10/4/2017

حسابات الاستثمار المطلقة: .

حسابات الاستثمار المقيدة: ...

المادة 2

Amended 20/04/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12498 / 2017 )

يطبق هذا القرار على عمليات المرابحة للآمر بالشراء المتضمنة وعداً ملزماً بالشراء من قبله.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/04/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 20/04/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12498 تاريخ 10/04/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

    يطبق هذا القرار على عمليات المرابحة للآمر بالشراء المتضمنة وعداً ملزماً بالشراء من قبله.

المادة 3

على المصرف الاسلامي تطبيق قاعدة الزام العميل بالشراء في عمليات بيع المرابحة, وبالتالي عدم الدخول في اية مرابحة لا يلتزم فيها العميل بالشراء بعد مطابقة الاصل للمواصفات المطلوبة.

المادة 4

يجب ان يتضمن عقد المرابحة للآمر بالشراء, على الاقل وبشكل صريح ودقيق, المندرجات التالية:

1-حقوق والتزامات الاطراف على وجه يثبت فيه ان العملية هي مرابحة للآمر بالشراء.

2- الاصل موضوع العقد.

3- تحديدا للثمن المتوقع وللمصاريف وللرسوم وللضرائب كافة المدفوعة من قبل المأمور كما وتلك المتوجبة على الآمر, لا سيما الارباح المتفق عليها.

4- تحديدا لجميع الضمانات المقدمة من قبل الآمر بالشراء.

5- تحديدا لهامش الجدية المدفوع سلفا من قبل الامر بالشراء والذي يجب ان يكون نقديا ولا يقل عن 15% من قيمة المبلغ الاجمالي المتوقع الذي سيقوم المأمور بتسديده.

6- تحديدا لكيفية قيام الآمر بالشراء بتسديد ثمن المبيع وجزاء التخلف عن السداد في المواعيد المقررة.

المادة 5

تدرج حسابات المرابحة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 6

لا يجوز للمصرف الاسلامي امتلاك اصول ناجمة عن عمليات مرابحة غير منفذة لمدة تزيد عن الستة اشهر من تاريخ تصنيفها ضمن هذه الحسابات ويعود للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف الاسلامي التقيد باي اجراء يراه ضروريا لتصفية الاصول المشار اليها اعلاه.

المادة 7

اضافة للاحكام الواردة في هذا القرار, تطبق على المصارف الاسلامية, في ما لم يرد بشأنه نص مخالف, جميع الاحكام والانظمة والمبادىء المتعلقة بالمصارف غير الاسلامية.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 تشرين الاول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه