The whole text

قرار رقم 305 تاريخ 06/04/2017 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد بصل مسبق:

1 . يقدم الطلب في قلم الدائرة الادارية في مديرية الثروة الزراعية.

2 . يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي لإبداء الرأي.

3 . تعيد مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع.

4 . يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.

5 . يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.

6 . يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.

7 - يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي حيث تعطي المصلحة إذن الاستيراد المسبق استنادا الى موافقة وزير الزراعة.

المادة 4 من قرار رقم 305 تاريخ 06/04/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271625/article/4/