المادة 4
تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد بصل مسبق:
1 . يقدم الطلب في قلم الدائرة الادارية في مديرية الثروة الزراعية.
2 . يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي لإبداء الرأي.
3 . تعيد مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع.
4 . يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.
5 . يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.
6 . يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.
7 - يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي حيث تعطي المصلحة إذن الاستيراد المسبق استنادا الى موافقة وزير الزراعة.