المادة 1
يخضع استيراد الثوم تحت البند الجمركي (20 03 07) الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.
قرار Decision No. 305 06/04/2017
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
ولتفادي إنتقال آفات حجرية ضمن المنتجات النباتية المستوردة،
يقرّر ما يأتي:
يخضع استيراد الثوم تحت البند الجمركي (20 03 07) الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.
على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على موافقته قبل إصدار الإذن.
يرفق بالطلب المستندات التالية:
1 . نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:
-نوع وصنف السلعة (الثوم)
-الوزن
-طريقة التوضيب
-صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية
-صورة عن هوية صاحب العلاقة
تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد بصل مسبق:
1 . يقدم الطلب في قلم الدائرة الادارية في مديرية الثروة الزراعية.
2 . يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي لإبداء الرأي.
3 . تعيد مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع.
4 . يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.
5 . يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.
6 . يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.
7 - يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي حيث تعطي المصلحة إذن الاستيراد المسبق استنادا الى موافقة وزير الزراعة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 6/4/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر