المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي الغولدن باور».
مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «القوة البدنية والتربية البدنية».
قرار Decision No. 70 08/03/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الغولدن باور» المسجل تحت رقم 2957/د تاريخ 2/9/2016،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 19558 تاريخ 28/1/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/2/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي الغولدن باور».
مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «القوة البدنية والتربية البدنية».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خضر سمير شبو - باسم سمير شبو - اشواق محمد غصن - زهرة حسن خفاجة - فراس حسن سيف الدين - محمد جمال البراج - كامل رياض سيف الدين.
-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المرخصتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش