The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 11

المادة 11

على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي إبلاغ هيئة الأسواق المالية عند تجاوز ملكية أي شخص، طبيعي أو معنوي، أو مجموعة اقتصادية واحدة 5% من مجموع حصص الصندوق المشترك للإستثمار أو 5% من مجموع أسهم رأسمال شركة الإستثمار المشترك.

لغاية تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر شخصاً طبيعياً واحداً، زوج هذا الشخص وأصوله وفروعه الذين هم على عاتقه.

كما تعتبر، للغاية نفسها، مجموعة اقتصادية واحدة:

أ - مجموعة الشركات التي يملك شخص طبيعي أكثرية حقوق التصويت فيها أو التي تمارس إحداها (الشركة الأم) سلطات الإدارة والمراقبة على الشركات الأخرى (الشركات التابعة) التي تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت الإشراف الدائم للشركة الأم. ويستمد حق الإشراف من حيازة الشخص الطبيعي أو الشركة الأم لغالبية رأس مال الشركات التابعة، أو من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها، أو من حق تسمية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء وفقاً لما تنص عليه المادة الحادية والعشرين من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981.

ب - مجموعة مؤلفة من شركتين أو أكثر لا تتوافر فيها شروط الفقرة السابقة لكن تساهم كل منها بما لا يقل عن عشرين بالمئة من رأس مال الشركة أو الشركات الأخرى.

المادة 11 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/271630/article/11/