المادة 12
على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي إبلاغ هيئة الأسواق المالية فوراً في الحالتين الآتيتين:
1 - في حال تم تعليق التداول بأسهم أو حصص هيئة الإستثمار الجماعي على أن تقوم بالوقت نفسه بنشر هذا الخبر في نشرة الأسواق المالية المنظمة، إذا كانت مسجلة لديها وفي صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار.
2 - في حال تدنت القيمة السوقية لأسهم أو حصص هيئة الإستثمار الجماعي عما يعادل أو يزيد عن 25% من القيمة في بداية السنة المالية.