The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 14

المادة 14

يمكن للقيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي توظيف أموال «الهيئة» في الحصص أو الأسهم أو الصكوك كافة التي تصدرها الشركة المولجة بالإدارة أو لدى أي صاحب حصة أو سهم في «الهيئة» أو أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه مصالح مشتركة مع «الهيئة» إذا توفر الشرطان التاليان:

1 - موافقة هيئة أصحاب الحصص أو الجمعية العمومية العادية للمساهمين في «الهيئة».

2 - أن تكون التوظيفات المنوي إجراؤها لدى الأشخاص المذكورين أعلاه بذات شروط التوظيفات المشابهة.

المادة 14 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/271630/article/14/