The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب اعلام 21 / 2017 )

«يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:

1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.

2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.

3 - الإقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك سواء كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة أو غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة. يمكن تجاوز نسبة ال 20% المحددة في هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلّل بهذا الخصوص.»

المادة 13 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/271630/article/13/