All legislation

علم وخبر Notice of association No. 770 18/04/2017

تأسيس جمعية بإسم:«رابطة النشاط الإنمائي»Developmental activity Assocaition مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
770
Date
18/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1891
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 816 تاريخ 23/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 770 تاريخ 18/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة النشاط الإنمائي» Developmental activity Assocaition والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14479 تاريخ 3/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بعلبك - حي الشعب - العقار رقم 6669 - ملك عبد الناصر مصطفى صلح.

غايتها: 1 - العمل على تعزيز الإدارة الديمقراطية للتنوع الديني والثقافي.

2 - العمل على التنمية البشرية والبيئية في مجالاتها كافة.

3 - المشاركة في الأعمال البحثية والإحصائية والإنمائية.

4 - المساهمة مع الجهات المختصة في إنشاء المراكز البحثية والتربوية والصحية.

5 - العمل على تطوير العمل البلدي، عبر مساعدة البلديات والمجالس المحلية على دراسة وتنفيذ المشاريع المدنية.

6 - تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات.

7 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجامعات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

منال علي خريزات

رنا احمد صلح

عبد الناصر مصطفى صلح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر مصطفى صلح.

«رابطة النشاط الإنمائي» Developmental activity Association

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق