All legislation

قرار Decision No. 344 18/04/2017

آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانجا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
18/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1897-1898
Status
In force
Amended by
قرار رقم 540 تاريخ 18/07/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 18/04/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانجا من خارج الدول العربية)،

بناء على القرار رقم 605/1 تاريخ 10/7/2012 (ملحق للقرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 26/07/2018

الموظفون الأعضاء المكلفون بمرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري.

عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي:

م. جورج سعد

رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. جوني أسعد

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. فادي الحاج

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. شربل الحاج

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. معين فواز

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. محمود جابر

رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضواً

م. جورج معلوف

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضواً

م.ف. وسيم صياح

مساعد فني في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضواً

م.ف. ماجد حماده

مساعد فني في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/07/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/07/2018 · Replaced by قرار رقم 540 تاريخ 18/07/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    الموظفون الأعضاء المكلفون بمرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري.

    عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي:

    م. جورج سعد

    رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

    عضواً

    م. جوني أسعد

    مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

    عضواً

    م. فادي الحاج

    مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

    عضواً

    م. شربل الحاج

    مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

    عضواً

    م. معين فواز

    مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

    عضواً

    م. محمود جابر

    رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

    عضواً

    م. جورج معلوف

    مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

    عضواً

    م.ف. وسيم صياح

    مساعد فني في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

    عضواً

    م.ف. ماجد حماده

    مساعد فني في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

    عضواً

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

تستورد المانجا التي سوف تعالج بالبخار الحراري بعبوات ذات فتحات تسمح بدخول البخار الى الثمار.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 772/1 تاريخ 22/9/2016 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 نيسان 2017 وزير الزراعة غازي زعيتر