المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 344/1 تاريخ 18/4/2017 (آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانغا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري)، حيث يصبح الموظفون الأعضاء المكلفون بمرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري.
عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي:
م. جورج سعد
رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضواً
م. جوني أسعد
مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضواً
م. فادي الحاج
مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضواً
م. شربل الحاج
مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضواً
م. معين فواز
مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضواً
م. محمود جابر
رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي
عضواً
م. جورج معلوف
مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي
عضواً
م.ف. وسيم صياح
مساعد فني في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي
عضواً
م.ف. ماجد حماده
مساعد فني في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضواً
والباقي دون تعديل.