All legislation

قرار Decision No. 540 18/07/2018

تعديل القرار رقم 344/1 تاريخ 18/4/2017 (آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانغا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري)

Type
قرار · Decision
Number
540
Date
18/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4231-4232
Status
In force
Amends
قرار رقم 344 تاريخ 18/04/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 540 تاريخ 18/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القرار رقم 344/1 تاريخ 18/4/2017 (آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانغا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 344/1 تاريخ 18/4/2017 (آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانغا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري)، حيث يصبح الموظفون الأعضاء المكلفون بمرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري.

عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي:

م. جورج سعد

رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. جوني أسعد

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. فادي الحاج

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. شربل الحاج

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. معين فواز

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

م. محمود جابر

رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضواً

م. جورج معلوف

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضواً

م.ف. وسيم صياح

مساعد فني في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضواً

م.ف. ماجد حماده

مساعد فني في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضواً

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18/7/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر