All legislation

قرار Decision No. 79 08/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الجواد الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
08/03/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1901
Status
In force
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 11/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 08/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الجواد الرياضي» المسجل تحت رقم 637/د تاريخ 25/2/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7961 تاريخ 5/9/2015

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/2/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي الجواد الرياضي»

مركزها: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة: «الريشة الطائرة وكرة الطاولة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ابراهيم مصطفى السعيد - علي حسين شريف - زين العابدين علي الديراني - علي محسن ايوب - علي مصطفى زعيم - حسين محمد احمد حسن الموسى - فاتنه علي النجار.

-تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش