All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12520 20/04/2017

تعديل القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12520
Date
20/04/2017
Official Gazette
Issue 19, 27/04/2017, p. 1902
Status
In force
Amends
قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الاسواق المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه