المادة 1
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2878 تاريخ 10/2/2016 القاضي ب «تحديد وتصنيف موقع في بلدة إهمج في قضاء جبيل كموقع طبيعي»، بحيث تصبح كالتالي:
«يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».
والباقي دون تعديل.