إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه؛
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛
بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 (إنضمام لبنان الى اتفاقية الأونسكو)؛
بناء على قانون حماية المناظر الطبيعية تاريخ 8/7/1939،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛
بناء على المرسوم رقم 2878 تاريخ 10/2/2016 القاضي ب «تحديد وتصنيف موقع في بلدة إهمج في قضاء جبيل كموقع طبيعي»؛
بناء على قرار مجلس بلدية اهمج رقم 36/م.ب تاريخ 2/7/2016؛
بناء على اقتراح وزير البيئة؛
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 60/2016 - 2017 تاريخ 30/11/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2878 تاريخ 10/2/2016 القاضي ب «تحديد وتصنيف موقع في بلدة إهمج في قضاء جبيل كموقع طبيعي»، بحيث تصبح كالتالي:
«يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب